الشريف المرتضى
41
الذريعة إلى أصول الشريعة
ادّعوه « 1 » دليل الاختصاص بالأمر ، فهو بعينه دليل الاختصاص بالإباحة ، والصّحيح نفي الاختصاص وثبوت الاشتراك . فصل فيما به صار الأمر أمرا « 2 » اختلف النّاس في ذلك « 3 » ، فذهب قوم « 4 » إلى أنّ الأمر إنّما كان أمرا « 5 » بجنسه « 6 » ونفسه . وقال آخرون « 7 » إنّما كان كذلك بصورته « 8 » وصيغته « 9 » . وقال آخرون « 10 » إنّما كان كذلك « 11 » لأن الآمر أراد كونه أمرا ، وأجروه في هذه القضيّة مجرى الخبر . وقال آخرون « 12 » إنّما كان الأمر أمرا ، لأنّ الآمر أراد الفعل المأمور به ، وهو الصّحيح . والّذي يدلّ عليه أنّ الأمر إذا ثبت أنّه « 13 » قد يكون من جنس « 14 » ما ليس بأمر ، وأنّ الأمر بعينه يجوز أن يقع « 15 » غير أمر ، فلا بدّ والحال هذه من أمر يقتضى كونه أمرا . وإذا بيّنّا أنّه لا مقتضى لذلك سوى
--> ( 1 ) - ج : أعده . ( 2 ) - ب : + وما وضع لتقييد . ( 3 ) - ج : + اما وضع لتقييد . ( 4 ) - ج : - فذهب قوم . ( 5 ) - الف : - أمرا . ( 6 ) - ب وج : لجنسه . ( 7 ) - ج : - وقال آخرون ، + فذهب . ( 8 ) - ج : لصورته . ( 9 ) - ب : - وقال ، تا اينجا . ( 10 ) - ج : الآخرون . ( 11 ) - ب وج : أمرا بجاى كذلك ، والف ( نسخه بدل ) . ( 12 ) - ج : الآخرون . ( 13 ) - ب : + يكون . ( 14 ) - ب وج : جنسه . ( 15 ) - ب : تقع .